مرسوم رقم 68-20
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 20 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (أوحنات» - 185
المادة 2
تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) في الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى ( أو حنات » .