مرسوم رقم 68-20
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 20 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (أوحنات» - 185
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي المسمى «أوحنات» العائد لشركة التنقيب عن البترول (سيب) لفائدة شركة المساهمات البترولية (بيتروبار)