مرسوم رقم 68-178
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-178 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388
المادة الأولى
ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي:
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ان تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية والاعضاء الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » ...