مرسوم رقم 68-177
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-177 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67 142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني . 667
المادة الأولى
ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » ..