المادة الأولى
ان المقطع 4 من المادة 8 من المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، أن يقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة | باللسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين »