المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية اكل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ها هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 139 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان ان وزير المالية والتخطيط ) ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام / 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 267 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام . 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث | الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يحدد معدل الاقتطاع من الضرائب المحلية المباشرة قصد مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان ب 300 ٪ بالنسبة لسنة 1968 .
المادة 2 : يطبق هذا المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة الخاصة بالبلديات والعمالات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة البلديات والعمالات على الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور .
المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 .
عن وزير المالية والتخطيط من وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام صالح ميروكين حسب طم 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه