مرسوم رقم 68-17
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-17 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ; 139 ; - قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان 1 139
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1968 ، اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار .....65 دج » يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 37 – 21 - ( المصاريف الخاصة بالانتخابات ) ( المادة 3 - المصاريف المتعلقة بتنظيم وبتسيير مؤتمر رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا نقل وايواء المشاركين في هذا المؤتمر ) ...