مرسوم رقم 68-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-166 مؤرخ فى 22 صفر عام (1388) الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-151 68 الى 68-154 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 301
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين