مرسوم رقم 68-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-166 مؤرخ فى 22 صفر عام (1388) الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-151 68 الى 68-154 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 301
المادة 2
تؤدي الشركة الوطنية للصناعات المعدنية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة