المادة 3
تلفى المادة 5 من المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتبدل بالاحكام التالية :
تتضمن المديرية العامة للوظيفة العمومية اربع مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الاساسية ، المكلفة بما يلي :
- تحضير النصوص العامة المتعلقة بوضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تحضير النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على هؤلاء الموظفين وذلك بالاشتراك مع مصالح وزارة المالية والتخطيط درس اقتراحات الوزارات المعنية بالامر ، الرامية الى اصلاح النظام الاجتماعي والخاص بتقاعد الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك بالاشتراك مع وزارة المالية والتخطيط [* [ وضع مراجع ومستندات تتعلق بالوظيفة العمومية والاحصاءات الخاصة باسلاك موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
ب ) المديرية الفرعية للتكوين الادارى وتحسين مستوى الموظفين المكلفة بما يلي :
- القيام بتكوين وتحسين مستوى الموظفين الاداريين ، وتنسيق تكوين وتحسين مستوى الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، السهر في موضوع التوظيف ، على تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين ، تتبع تطور مجموع الاسلاك الخاصة بالادارة العامة قصد تحضير التقديرات المتعلقة بالتكوين والتوظيف المطابقة لحاجيات الادارات المعنية بالامر ، وذلك بالاتصال مع المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الاساسية وعلاوة على ذلك تقوم المديرية الفرعية للتكوين الاداري وتحسين المستوى بالوصاية على المدرسة الوطنية للادارة ومراكز التكوين الاداري
ج ) المديرية الفرعية للموظفين والمراقبة المكلفة بما يلي :
- السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تسپيير موظفي الاسلاك الوزارية المشتركة ، القيام بمراقبة وتسيير الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ت جمع المعلومات عن سير وتنظيم المصالح العمومية . 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه
د ) المديرية الفرعية للتعاون التقني المكلفة بما يلي :
تحضير عناصر سياسة خاصة بالتعاون التقني تهم الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما :
ب تحضير اتفاقيات واتفاقات التعاون التقني وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية والتخطيط ، تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بمقتضاها فى الادارات والجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية التابعة لهذه الادارات ، وذلك اما برسم التعاون التقني الثنائي أو المتعدد الاطراف واما برسم القانون العام ، تحديد الشروط التي يمكن للأقطار الاجنبية والهيئات الدولية أن تقدم بمقتضاها مساعدتها للجزائر ، لأجل تكوين بو تحسين مستوى الموظفين والاعوان الذين يعملون في الادارات أو الجماعات أو الهيئات أو المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه ، وذلك بالاتصال مع المديرية الفرعية للتكوين الإداري وتحسين مستوى الموظفين ) تنظيم تعاون ادارى مع الاقطار الاجنبية والهيئات الدولية والادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها في المقطع أعلاه ، ولا سيما في ميدان الوثائق وارسال البعثات الدراسية أو الأبحاث والتجارب ، جمع طلبات التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتنسيق توظيف هؤلاء التقنيين .
المادة ) : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل لقيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387، الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط