المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | المرسوم الجزائرية 1777 الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية الديمقراطية الشعبية .
لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر