مرسوم رقم 67-242
مرسوم رقم 67-242 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة الكروم والخمور . 1433
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 67-242
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-114
مرسوم رقم 70 114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة اغراس الكروم ( القوائم الاصلية ) لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيد المعدة للزراعة 1018
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.