المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير قدماء المجاهدين ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 3-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-32 الامن الوطني - الادوات والأثاث الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من وزارة الداخلية 6000000 وزارة المالية والتخطيط
ا - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1200000 11-10 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الاجور الرئيسية 1500.00 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المالية والتخطيط 2700000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 311-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 3-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 400,000 20000000 60,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العدل 6600000 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-51 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 2650000 الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 تابع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-101 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية
31 . 11 المصالح الخارجية - عمال الدولة - الاجور الاعتمادات الملغاة ( دج ) ... ر.. 000ر 388ر 1 الرئيسية 4000000
- مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - المتكاليف الملحقة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني تسديد ....... 1200000 النفقات ...... 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين ......
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-101 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - المنح مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاشغال العمومية ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع ناء 209900000 300,000ر النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-95 التسديد على المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع البلاد ...ر...
مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 000ر 700 ر4 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4850000ر 9 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-92 المنح الاختيارية 1000000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات - المادة 2 تجديد السيارات مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط
ا - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-310 مصلحة الضرائب - تسديد النفقات 00000 184 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 22250 34-62 مصلحة الميزانية - الادوات والتسيير 630750 مجموع الاعتمادات المفتوحة اوزارة المالية والتخطيط 2700000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 200000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 000ر60 34-21 مصالح ادارة السجون تسديد النفقات 3000000 34-22 مصالح ادارة السجون - الادوات والاثاث 800000 34-24 مصالح ادارة السجون التكاليف الملحقة 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العدل 6600000 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل رواتب الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد ...ره الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-12 المصالح الخارجية - المديريات العمالية لقدماء المجاهدين الادوات والاثاث 34-52 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - القسم الخامس اشغال الصيانة 35-201 صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية ......
الادوات والاثاث 600000 ... ر..
مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة قدماء المجاهدين 2650000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 473,3000 31-16 المصالح الخارجية - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 6870000 31-23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-43 المصالح العلمية والمخبر المركزى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث ره 80000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-001 الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثات 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 3050000 140,000 200000 1800000 166,5000 56000000 34-24 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التكاليف الملحقة 200 ر 14 34-92 الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة بنايات الادارة المركزية مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الاشغال 900000 12000000 العمومية والبناء 209900000 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - معاشات ومنح 32-94 اشتراك ارباب العمل في تأسيس المعاش - الدافع للصندوق العام للتقاعد 43000000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-96 اعفاء المؤسسات التي تساهم في مخطط التجهيز من التكاليف الاجتماعية والجبائية ......
مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة 000ر 700 ٫ 4 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000 ر 485 9 مرسوم رقم 67-239 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق | رقم 63-243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن 9 نوفمبر سنة 1967 تطبق بموجبه على المعلمين | احداث هيئة المفتشين الابتدائيين المعينين من عداد المدرسين المكلفين بوظائف المفتشين في التعليم التقني أحكام المادتين ه و 6 من المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائيين معينين من عداد المدرسين - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائيين معينين من عداد المدرسين والمتمم بالمرسوم رقم 63 460 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1963 ولا سيما مادتاه 5 و 6 .
يرسم ما يلي :