مرسوم رقم 67-238
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-238 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة
المادة 2
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين