مرسوم رقم 67-238
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-238 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يستفيد المعلمون المكلفون بوظائف مفتشي التعليم التقني قبل 1 يناير سنة 1967 ، وبصفة انتقالية والى حين صدور القانون الاساسي الخصوصي لمفتشي التعليم التقني او الفلاحي ، من أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم والمتمم بالمرسوم رقم 63-460 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1963