المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 الايجارات 471 143 مجموع الاعتمادات الملغاة 471 143 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 66/113 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 340-05 الادارة المركزية - الالبسة. 34625 400 20 34 -- 12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 60016 34-13 المصالح الخارجية اللوازم 34-91 حظيرة السيارات