مرسوم رقم 67-213
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-213 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة - 1318
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة واربعون الفا وأربعمائة وواحد وسبعون دينارا ( 143,471 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الابواب المبينة فى الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم .