مرسوم رقم 67-206
· ج.ر عدد 85 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-206 مؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل • 1294
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 8550000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .