مرسوم رقم 67-196
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-196 مؤرخ في 220 جمادى الثانية عام 1287 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1266
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة واثنان وثلاثون الفا ومائة واربعة وستون دينارا ( 164/932 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .