مرسوم رقم 67-181
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-181 مؤرخ في 25 جمادى الاولى الوطنية 1199
المادة الأولى
يوضع المعهد الفلاحي بالجزائر بما فيه مؤسسة التعليم العالي الفلاحي وتوابعها تحت وصاية وزير التربية الوطنية الا أن التسيير المالى والمادى للمؤسسة يبقى مؤقتا قائما به وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967 i. i