مرسوم رقم 67-173
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-173 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . - 1191
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 7780000 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،