الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف المتصرفون باحدى الطرق التالية :
من بين التلاميذ الحائزين على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة . 2 بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الملحقين الاداريين وموظفي المصالح الخارجية المنتمين الى الاسلاك التي هي من نفس المستوى على الاقل والبالغ عمرهم 30 سنة على الاقل شريطة و أن 40 يكونوا سنة قد على قضوا الاكثر فى بهذه أول الصفة يناير وفي من سنة المسابقة ، نفس هذا التاريخ ثماني سنوات في الخدمة العمومية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 23 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة و قائمة المترشحين المقبولين فيها من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وتنشران فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3 من بين الملحقين الاداريين وموظفي المصالح الخارجية المنتمين الى الاسلاك التى هى من نفس المستوى على الاقل ، شريطة أن تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية ، وأن يقضوا بهذه الصفة في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية وأن يكونوا مقيدين فى قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تقرر هذه القائمة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، جمادى الأولى عام 1387 ه العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ९ لا يجوز أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين تطبيقا للفقرة 2 أعلاه 20 ٪ من الاعضاء الذين يوظفون بناء على الفقرة الأولى كما لا يجوز أن تتجاوز 10 % من هؤلاء الاخيرين نسبة الذين يوظفون تطبيقا للفقرة 3 أعلاه