مرسوم رقم 67-134
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون المتصرفون فى حالة القيام بالخدمة فى المصالح المركزية للوزارات التي يعينون فيها ، ويتم تعيينهم في مختلف الادارات المركزية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى الوزراء المعنيين اما تعيين المتصرفين بداخل كل ادارة مركزية فيتم بقرار من الوزير المعني .