مرسوم رقم 67-134
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 25
لا يجوز أن يتجاوز عدد الوظائف النوعية الرئيس مكتب مؤقتا اثنين عن كل مديرية فرعية