مرسوم رقم 67-134
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين (استدراك) ه 1951 ه
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 20
تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد | امكان اجتماعها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .