مرسوم رقم 67-127
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-127 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 943
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط