المادة 2
تتضمن كل مديرية عمالية المصالح الآتية ذات | اختصاص عمالي أو بصفة استثنائية جهوى :
مصلحة ادارية ، مصلحة واحدة او عدة مصالح تقنية ، مصلحة للتعمير ذات اختصاص جهوى أو عمالي ، مختبر ذو اختصاص جهوى او عمالي ، قسم فرعي لحضيرة المعدات يمكن ان يشمل فروعا عديدة ، قسم فرعي للاشغال الكبرى يمكن أن يشمل فروعا عديدة ويتكلف بالتدخل فى الاعمال الموقتة والاستثنائية التي تتطلب القيام بدراسات واشغال تفوق القدرة العادية للاقسام | الفرعية الاقليمية ، وعند الاقتضاء قسم فرعي بحرى يمكن أن يشمل فروعا
- عديدة .