الباب الثالث — شروط خاصة بالامتياز
المادة 49
ان امتياز ( طوال » لا يستدعي تنقيبا تكميليا المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائرى من الوقود وذلك بسعر يساوى على أكثر حد السعر الأدنى الذي يطبقه على الوقود المعد للتصدير ويتعهد صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر ، فى توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة كما هي محددة في الفصل الخامس من الباب الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل .
ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد اعلاه ، للعقوبة المحددة فى الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية وتتعهد السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة أو عن طريق المبادلة .
واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى احكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت ا ه : . . . . . .
المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لأجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه فى الورشات التابعة للامتياز. ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما بمساعدة هيئات التكوين المهني وخصوصا الهيئات القائمة بين المقاولات او فى المقاولات الاخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان في الجزائر أو في الخارج . ويجوز ايضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له أن يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما | يخص مرحلة تحضير البرامج .
ويتعرض صاحب الامتياز في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 • وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة .
وفى حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة | صاحب الامتياز والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية : 1 بموجب الفقرة أ من المادة ت ه ، بنود عقد الشراكة المبرم فى 22 و 23 نوفمبر سنة 1961 | بين شركة . (CREPS) وشركة (CPA) وبنود البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المذكورة فى المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين أو بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والارصدة المالية وبتقسيم المنتوجات والتصرف فيها وفى حالة الحل بتوزيع مال الجمعية 2 بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التعويض المرتبطة بالاسهم .
3 - بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة
4 - بموجب الفقرة 4 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص | المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال شركة صاحب الامتياز وأهمية مساهماتهم .
ه بموجب الفقرة ه من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور • 6 بموجب الفقرة 6 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع - ديون المقاولة ، بعد اكثر من أربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها .
ب / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 | دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات او العمليات | المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة 1 - اعلاه والمبينة فيما يلي :
1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات أو الاتفاقات او العقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ا اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرق الاجراءات أو الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه أحكام البنود المذكورة
2 - نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم .
له - ابدال احد القائمين بالادارة او مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب والفقرة ه بعده .
- التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة أ أعلاه :
ا فيما يتعلق ب (CREPS) ما دام الشرطان المذكوران بعده مستكملين وهما :
- أن يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية (ERAP) و فرع أو عدة فروع لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) والشركة المالية للابحاث البترولية ) COFIREP ( والشركة المالية للبترول (FINAREP متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ،
- وأن يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها ) ERAP ( وفرع أو عدة فروع لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا المجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها Repal SN و COFIREP و (FINAREP ( ب فيما يتعلق ب (CPA) مادامت أغلبية حقوق التصويت المرتبطة باسهم هذه الشركة فى حيازة شركة او عدة شركات وتكون أغلبيتها في حيازة أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة ل :
Maatschappij Petroleum Nederlanse Koninklijk N.V.
ز Limited Company Trading and Transport Shell The او لاحداهما والمسميتين فيما بعد الشركتان الاصليتان • ولتطبيق المبدأ اعلاه تعتبر أسهم شركة ما ، بحيازة احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما، أو تحت مراقبتهما المباشرة او غير المباشر، عندما يمكن اثبات انتساب الشركات لبعضها البعض ذهابا من احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما بحيث ينتهي الى الشركات المعنية وبما ان الشركات المتصلة بحبل النسب، مرتبطة ببعضها، بصفة تكون فيها أغلبية أسهم كل من الشركات المنتسب بعضها لبعض ، بحيازة واحدة منها أو اكثر أو تحت مراقبتها المباشرة، فان الشركات المتفرعة على هذا الشكل من الشركتين الاصليتين المذكورتين اعلاه تسمى شركات المجموعة الملكية دوتش / شل » . 912 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه
- وفى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الذيل أ من المقطع 4 للفقرة ب والذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب فى احدى الشركتين الحائزتين - : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم ومبلغ مساهمتهم التي لا يترتب عليها أحد الآثار التالية :
ا - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من الثلث او اقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن فى حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق ، ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من النصف أو أقل الى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ،
ج - تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يحوز سابقا أو بسبب التنازل أكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا في أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم .
6 - المعلومات المشار اليها فى المقطع 5 من الفقرة أ اعلاه .
د - وبمقتضى الفقرة ه من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها فى المقطع اعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50% من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور .
ه وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ | رأسمالها .
د / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها فى الفقرة ج المذكورة اعلاه :
التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج - اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الإجراءات أو الحسابات أو المهل او لاتمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة ، 2 – نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم .
- ابدال قائم بالادارة او مدير له حق التوقيع باسم ج / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل ناقل تطبيقا | الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 ب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط الناقل اما بحائز واحد او بعدة حائزين آخرين ، مباشرة أو بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة ، وأما بالغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة فى منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، و في حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها
2 - اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز : 1 بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه ، أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ، ب وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة
ج - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه ، قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذى يملكه الناقل وأهمية مساهماتهم المادة ت 8 ، أو فى الحالة التى يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ، ودون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة ه بعده .
4 - ان تغيير قائمة المساهمين ومبلغ مساهماتهم يعفى من الاجراء المنصوص عليه فى المادة ت 7 ، بالقدر الذي يكون فيه اكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، فى حيازة الاشخاص الحائزين في الجزائر الرخصة موقتة للاستغلال أو الامتياز ، او الشركاء فى استغلال حقل وقود في نفس المناطق ، وذلك بصفة مباشرة أو بواسطة شركات تابعة حسب مفهوم الفقرة ز أدناه
ه - المعلومات المشار اليها فى المقطع د من الفقرة 2 اعلاه .
ه / في جميع الافتراضات وسواء أكانت الشروط المشار اليها في الذيل أو ب من المقطع 4 للفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة د اعلاه ، بحسب تعلقها بصاحب الامتياز او الناقل ، منفذة أم لا : 1 فان الشركات التابعة لمجموعة «رويال دوتش / شل»
كما عرف عنها في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب اعلاه والتي تساهم فى رأسمال صاحب الامتياز أو الناقل ، يجوز لها أن تتخلى بحرية عن أسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها في ملك المجموعة نفسها ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 912
ب - يمكن أن يعين ، بحرية القائمون بالادارة الخاصة بصاحب الامتياز أو الناقل ، على أن تكون التعيينات معفاة من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، جميع الشركات من مجموعة رويال دوتش شل كما هي محددة في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب - اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر مهام ادارية أو مدير فى شركة من المجموعة | المذكورة .
و / ان صاحب الامتياز والشريك ملزمان بان يعينا في الجزائر المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية ذ / لاجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد فى هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، وتكون الشركة أو الشخص كتابعين اذا كان 500 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما | يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات • ح / يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه ، ت 6 المبينة فى الفقرتين أ و ب أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 .
ويتعرض الناقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 .
ط / اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط ان يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم صاحب او اصحاب الامتياز الجدد .
الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثانى من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد ان ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق | بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها • يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها فى البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل .
المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له ان يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه .
المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة .
وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق .
المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ت 54 و ت 55 و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة • الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص بالنقل المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز او على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على ان تكون العبارة الواردة فى الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل »
مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ) سند منجمي » و لا امتياز كه 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الواردة فى المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية ( رخصة النقل »
ويجوز له أن يشترك مع الغير فى انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى الغير المشتركين الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ت ه الى ت 8 ، على أن يحل الناقل محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 وت 7.
المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفى النصوص المتخذة لتطبيقه .
وفي الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين ، الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز او استخدام المنشأة بصفة مشتركة .
المادة ت 61 : تبين فى الطلب على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة فى آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال • ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها بصفة احتمالية في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة او لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات | التي يخضع لها الناقل فى الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
- النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها فى المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المصنوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 .
عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة | حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة .
اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي بجرى اجتيازها .
وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها ..
ويجب أن تكون هذه التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اجتيازها ..
2 ) طلب رخصة النقل ..
المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من أبرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ..
ويتعهد الناقل بما يلي :
1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل فى انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل . ) وفى حالة اكتشاف حقول للوقود فى نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل الغير وعدم حصول اتفاق ودي بين الناقل والغير الحائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الى ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا الفير لأجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية :
ا - لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت فى حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ،
ب - ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه وفى حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق او المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، وفي حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، على حكم معين من طرف رئيس الغرفة التجارية فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالأمر بتعيين الحكم ، على الناقل والغير المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة ان ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية :
1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر او المواد ت 59 و ت 60 و ت ال ..
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
2) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم | السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية :
ا التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 و ت 60 و ت 61 .
ب - صيانة مصالح الدفاع الوطني ،
ج - صيانة حقوق الغير ، د ه - مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي ، ه السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها
3 ) يجوز للسلطات المختصة ان ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى .
المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلى | ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر .
تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في الاحكام السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، فى المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة :
تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ،
- مضاعفة القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث فى قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها ..
القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، فى حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك أما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوي على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل ان يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات .
يجب ان يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفارق الموجود بين : 1 - الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم اشغال التشييد ومن التجارب المباشرة ..
2 - كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها بصفة اجمالية الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر .
ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات ..
المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 ، تكلف السلطات المختصة الناقل بأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل . وفى حالة عدم حصول اتفاق ودى في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة ان تفرض على الناقل المذكور هذا النقل .
واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجازا الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، أو الضمان المالي الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعني أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات نقل ذات أسبقية بالمعنى الوارد .
في المادة ت 65 .
وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب ان يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير وفى حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر فى المقطع السابق ، ويجب ان يصدر القرار التحكيمي فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذى أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم .
المادة ت 68 : يتحتم على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1387 ه الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل ، فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج في التي لا حالة عدم تتمتع ابرام اتفاق بالاسبقية من ودى بين طرف المعنيين ، السلطات وعلى المختصة وذلك الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد ان يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود .
القسم الثالث أحكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، الباب الخامس احكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة فى الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة فى الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة كريبس (CREPS) ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة اعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لاحكام الاتفاق المشار اليه اعلاه على ان ترجح هذه الاخيرة على احكام هذه الاتفاقية ..
وحرر بالجزائر في 4 نسخ أصلية ، في 16 يونيو سنة طبقا لاحكام المادة 50 من الامر ، ولا يمكن ان تكون المنتجات | 1967 .
المنقولة موضوع أي تمييز فى تسعيرات النقل وذلك في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما فى الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير .
يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام المقطع السابق على حكم يعين ، في حالة عدم الاتفاق الودي ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ..
المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه او اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازي وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذى يتم او يتوقع نقله عبر المنشأة ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة امثال في الحالات التالية :
- انجاز منشأة غير موافق عليها او مخالفة للمشروع الموافق عليه ،
- تطبيق تسعيرات غير موافق عليها .
وتخضع العقوبات اعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 .
المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل السابع من الباب الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 و ت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لاحكام الفقرة 1. بين المادة ت 62 .
وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام عن الرئيس المدير العام الشركة البحث عن البترول لشركة بترول الجزائر واستغلاله في الصحراء ) CPA ( ) CREPS ( وبموجب تفويض بول موش هوبير كريبية -