مرسوم رقم 67-117
· ج.ر عدد 60 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-117 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو «بريدس» لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA). 851
المادة الأولى
يؤذن بالنقل الجزئي لحق الامتياز الخاص بحقل « بريدس ) والموافق عليه من قبل شركة بترول الجزائر (CPA) لفائدة شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS).