مرسوم رقم 67-116
· ج.ر عدد 59 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-116 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « قاسي الطويل الشرقي » لشركة بترول الجزائر (CP.A) والشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (كريبس) - (استدراك) 10 1197
المادة 2
يمنح على وجه مشترك امتياز حقل الوقود السائل أو الغازى الكائن فى المحيط الدائرى المعين في المادة 3 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى شركة بترول الجزائر) (CPA) وشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم .