المادة 4
تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ...
هواري بومدين اتفاقية امتياز علرار غربي أن الموقعين أدناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويضات المخولة له بموجب الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65 - 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، والسيد بول موش ، الرئيس - المدير العام لشركة البحث من البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 300 مليون دينار والكائن مركزها الرئيسي في عين امناس ) عمالة الواحات ( بالنيابة عن تلك الشركة بموجب التفويضات الممنوحة له من قبل مجلس ادارة (CREPS) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مايو سنة 1967 .
والسيد هوبر كريبيه ، المدير العام المساعد لشركة بترول الجزائر (CPA) ، الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 120 مليون دينار ، والكائن مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر 6 نهج محمد الخامس ، بالنيابة عن تلك الشركة بموجب تفويض السلطات الممنوحة من قبل مجلس ادارة (CPA) الى رئيسها المدير العام السيد ميشيل لاكور قايه في اجتماعه.
المنعقد بتاريخ 30 يوليو سنة 1966 من جهة أخرى ، اتفقوا على ما يلي :
ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد القواعد التي يخضع لها امتياز علرار غربي وذلك بالقدر الذى لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 و ت17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى :
الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، - صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز المتصرفون معا ، الحائز : هو الحائز الوحيد أو كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز .
الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 26 وفي المقطعين 4،3 من المادة 31 من الامر .
الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود أو مدير الطاقة والوقود .
الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه .
الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل | أو الغازي المستخرج من الحقل ..
الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية .
الباب الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الاول الشروط العامة المادة ت ا : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب - الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 9965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير .
وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها . ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الاراضى واستخراج المواد وتشييد للجمهورية الجزائرية 789 المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 :
1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن يكون مركزها فى تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
- رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة .
- المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة ، اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة جميع الشركاء ، اذا كانت الشركة شركة تضامن ..
واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :
المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال | باسم الشركة • التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز أو الشريك أو مستخدموهم .
وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه أو مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع والصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الادوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من احكام الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر .
المادة ت 2 : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون لمدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الفصل الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات غير انه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة المادة ت 4 : يعفى من : 1 (1) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة 3 ت :
كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني الخاص بنظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد • 2 (2) تنفيذ التزامات الفقرة 3 من المادة 3 ت :
كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل ..
وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين | في المادة ت 3 .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1387 ه الفصل الثالث عناصر مميزة لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة او شريكة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، والعناصر المحتفظ بها فى المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية :
1 ) بنود البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة ، في حال جلها .
2) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية | المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية
3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو الشركاء أو المسيرين أو المديرين العامين أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة
4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم .
ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها فى بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور ..
6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ وأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها . ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في إدارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية :
1 ) العناصر المميزة المراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حالة عدم وقوع الاخبار بها بعد .
2 ) في الشهرين السابقين للتنفيذ ، كل مشروع من شأنه أن يغير عنصرا مميزا المراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة • ) وبمجرد ما تصل الى عمله ، كل عملية من أي نوع اكانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم لكن وصلت الى علمه قبل انجازها ..
المادة ت 7 : يجوز المديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة :
أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ا من المادة ت ه بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ،
- واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفي هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة فى المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه فى المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعني قد فقد صفته كشريك واما أن تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات ، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لتبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد .
ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات فى حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة .
المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعنية فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6:
1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية •
2 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له او المحال لهم او اذا كان المحال له او المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذى فى يد المحيل أو المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة .
3 ) التنازلات عن باقي رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم . ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة ..
الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الامر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز او تعديل لائحة الحائزين ولا يمكن ان يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به .
ويجب ان تتوفر فى المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية .
يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه • المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب ان يكون قد قبلها قبل اتمامه المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة فى المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة اشخاص معينين فيما يلي :
- شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها او مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأسمال المحتمل او مجموع حصصه،
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو | للجمهورية الجزائرية 791 حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل او المحيلين الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 .
المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو فى هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم :
1 ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر ..
ب ) الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958
ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام اعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 الى من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم - عن الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل • لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة فى المادتين 70 و 80 من الامر تعتبر زيادة فى الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها :
أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح
- الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية
- وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته .
يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع احكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي LO الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوى على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الاسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الامر .
المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز أو الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، يجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 وت 23 .
المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين أن يبرما ، ياتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت ا الى ت 47 ومن ت 45 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي | الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون اثر رجعى المجموع النصوص التشريعية | والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك فى أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا في الحالات المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 ت من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممدا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة في الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود .
وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها ..
المالمادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة ان تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك في الحالات التالية :
1) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد من ت 28 الى ت 31 التي تساوي عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود غير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى في الانتاج . غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد فى المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد في الاتفاق النموذجي | المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي الجديد ..
المادة ت 17 : يمكن - فى الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من