مرسوم رقم 67-114
· ج.ر عدد 57 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-114 مؤرخ فى 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو « علرار غربي ( واستغلاله فى الصحراء (CREPS ) CPA ( . لشركة البحث عن البترول ) و ( لشركة بترول الجزائر » 787
المادة 2
يمنح على وجه مشترك امتياز حقل الوقود السائل او الغازى الكائن فى المحيط الدائرى المعين في المادة 3 بعده والذى يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى ( شركة | البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ) (CREPS) ار « شركة بترول الجزائر ) (CPA) وذلك حسب بنود 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1387 ه وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه التي تبقى ملحقة بهذا | المرسوم .