مرسوم رقم 66-7
· ج.ر عدد 3 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-7- مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 31
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي:
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966