مرسوم رقم 66-55
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 8
يجب أن تكون الخمور عند خروجها من الضيعة موضوع تحرير سند حركة تذكر فيه احدى البيانات التالية:
1 ) خمر مرسلة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ،
ب ) خمر مأخوذة من المقدار الاجمالي ،
ج ) خمر مخصصة للتصدير الى أقطار أخرى ماعدا الاقليم الجمركي الفرنسي