مرسوم رقم 66-55
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230
القسم الثاني — اخضاع الخمور للقاعدة
المادة 13
يتحتم على مشترى القطوف من الاعناب أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين وكلوا اليهم تحويل غلاتهم الى خمر ، أداءات الكحول الخمرى المناسبة للحجم الاجمالي للخمور المنتجة ويتحتم كذلك على التعاونيات لصنع الخمور أن تقوم بمثل هذه الالتزامات