المادة الأولى
أن تعريفات ايجار التجهيزات الراديو تلغرافية لوكالات الانباء والجرائد للتبادل الخصوصي لبرقيات الانباء أثناء الساعات التي يسمح بها العمل تحدد كما يلى :
1) الاعمال التي تجرى ما بين الساعة الرابعة زوالا ومنتصف الليل . ( بالتوقيت الجزائري )
أ - الارسال التعريفة عن كل ساعة لاستعمال الراديو ذي هوائية قوية :
أقل من 10 كيلوات 81000 د. ج تتراوح ما بين 10 و 30 كيلوات 15150 د. ج تتراوح ما بين 30 و 75 كيلوات 90 252 د. ج تتراوح ما بين 75 و 150 كيلوات 506,00 د.ج تطبق هذه التعريفات فيما يخص استعمال خط واحد واذا استعمل صاحب الرخصة بنفسه خلال نفس السنة جهاز ارسال لمدة تفوق 4000 ساعة تخفض الرسوم المطلوبة بنسبة 5 ٪ ابتداء من الساعة الواحدة بعد الاربعة آلاف الجمعة 12 ذو القعدة عام 1385 ها : 31 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 واذا تجاوزت مدة الاستعمال 5000 ساعة تخفض الرسوم المطلوبة بنسبة 10 % ابتداء من الساعة الواحدة بعد الخمسة آلاف
ب ) الاستقبال .
التعريفة عن كل ساعة استعمال ومهما كانت المدة : 30 25 د. ج
2 ) العمليات المنجزة ما بين الساعة صفر والساعة الرابعة زوالا ( بالتوقيت الجزائري ) ( تخفض التعريفات الواردة أعلاه ب 15 ٪ ان التعريفات المذكورة في الفقرتين أ و ب تخص الارسال والاستقبال اللذين أجراهما صاحب الرخصة واذا أوجل الارسال والاستقبال من قبل المكتب المركزى - الراديو تلغرافى تترتب على هذه التعريفات زيادة رسم محدد قدره 30 ر ادج | تحدد هذه التعريفات على أساس العامل 162 المطبق على الاستيفاء بالعملة الجزائرية للرسوم التلغرافية الدولية | المعبر عنها بالفرنك الذهبي كما هو مبين في المادة 42 من الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في جنيف سنة 1959 تعدل التعريفات المذكورة اعلاه بنفس النسبة فى حالة تغيير هذا العامل غير أنه لا يمكن أن تكون لهذه التبديلات قيمة ذات فاعلية أقل من التي ذكرت فى الفقرتين الاولى والثانية المشار اليهما اعلاه يقتضى ايجار كل جهاز ارسال او جهاز استقبال أقصى مدة للاستعمال معبر عنها بعدد الساعات في اليوم وجباية ادنى قيمة تطابق ما يلزم دفعه .
يمكن تقسيم ادنى مدة ملتزم بها الى عدة فترات كل واحدة منها يجب ان تكون مدتها نصف ساعة على الاقل تتفق مدة الاستعمال مع المدة التي تتخلل التجهيزات عندما تكون هاته الاخيرة تحت تصرف المستأجر لا يجرى اى تخفيض او تنقيل او تعويض مدة اخرى عندما تكون المدة لم تستعمل باكملها من قبل المصلحة الفعلية للارسال او للاستقبال تعد الاجتيازات المحتمل قبولها بربع الساعة حتى ولو | لا يتعدى الاستعمال هاته المدة .