مرسوم رقم 66-357
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-357 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1749
المادة 4
يعيد المنتخب هذه الاوراق الى مركز البلدية حيث يجب ان تصل عشية اليوم السابق للاقتراع على اقصى تقدير .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط