مرسوم رقم 66-344 · ج.ر عدد 107 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-344 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1732

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.