المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بورقلة فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني صيانة الموظفين 32-22 الالبسة - المعسكرات - الفراش - التأثيث 000ر 000ر 4 القسم الرابع الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح 34-41 مصلحة الادوات القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الهندسة الجيش والادوات ....... را مجموع الاعتمادات الملغاة 10000000 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1386 ه الابواب الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح