مرسوم رقم 66-339
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-339 مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1653
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عشرة ملايين (........10 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطنى وفى الابواب المبينة فى الجدول « ا » الملحق بهذا المرسوم .