مرسوم رقم 66-332
· ج.ر عدد 101 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-332 مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1644
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة دينار يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم