مرسوم رقم 66-332
· ج.ر عدد 101 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-332 مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1644
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة دينار مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .