مرسوم رقم 66-331
· ج.ر عدد 103 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-331 مؤرخ فى اول شعبان عام 1386 الموافظ 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر (استدراك) 152
المادة الأولى
ابتداء من فاتح يناير سنة 1967 يتحتم على السفن والطائرات المائية الجزائرية أن تمتثل لنظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر ، الملحق بهذا المرسوم .