مرسوم رقم 66-325
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-325 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1554
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة آلاف دينار ( 8050.00 دج ) يقيد في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير والمتضمن بهذا المرسوم .
الداخلية ،