مرسوم رقم 66-325
· ج.ر عدد 97 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-325 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1554
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره 8 رمضان ثمانمائة وخمسة آلاف دينار ( ...ره والمتضمن ميزانية 80 دج ) مقيد في الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ » الملحق قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بالامر رقم 66 225 المؤرخ في 10 عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 ، بهذا المرسوم .
ربيع الثاني