مرسوم رقم 66-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-32 مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 . الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير السياحة 139
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة .
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير يرسم ما يلي : سنة 1966