مرسوم رقم 66-310
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-310 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1363
المادة 4
تبقى كل الاحكام غير المخالفة لهذا المرسوم سارية المفعول المادة ه : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 .
هواري بومدين