مرسوم رقم 66-310
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-310 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث اجازة دكتور في جراحة الاسنان 1363
المادة 2
تسلم اجازة دكتور في جراحة الاسنان من قبل وزير التربية الوطنية الى جراحي الاسنان الذين اجتازوا بنجاح اختبارا خاصا بعد سنتين من حصولهم على اجازة جراح أسنان ودافعوا على اطروحتهم أمام الكلية المختلطة للطب والصيدلة