مرسوم رقم 66-302
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78
المادة 9
يكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين