مرسوم رقم 66-302
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-302 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ( استدراك ) . 78
المادة 8
يتكون مجموع المستخدمين بالمركز علاوة على المدير من الاشخاص الآتي ذكرهم :
1 - طباخ ، 1 – خادم القاعة ،
2 - خادمتان ، 1 حارس .
يعين مجموع هؤلاء المستخدمين من طرف عامل العمالة بناء على اقتراح المندوب العمالي لقدماء المجاهدين